Rabu, 31 Juli 2013

مفهوم نفي القبول



مفهوم نفي القبول
قسم الحديث شرح الاربعين للنواوى
فإنّ كلمة (لََا يَقْبَلُ) هذه في نظائرها مما جاء في السنة:
1. قد تتوجه إلى إبطال العمل.
2. وقد تتوجه إلى إبطال الثواب.
3. وقد تتوجه إلى إبطال الرضا بالعمل، وهو مستلزِم في الغالب لإبطال الثواب والأجر؛ يعني أن العمل قد يقع مُجْزئًا ولا يكون مقبولا، كما جاء في الحديث «لا يقبل الله صلاة عبد إذا أبق حتى يرجع». و«من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» وأشباه ذلك.
فتقرر أن كلمة (لََا يَقْبَلُ) هذه تتجه إلى نفي أصل العمل، يعني إلى إبطاله، كما في قوله «لا يَقْبَلُ الله صَلاَةَ حائِضٍ إِلاّ بِالخِمارٍ»، «لاَ يَقْبَلُ الله صَلاَةَ أحَدِكُم إذَا أحْدَثَ حَتّى يَتَوَضّأَ»، هذه فيه إبطال العمل إلا بهذا الشرط، وقد تتجه إلى إبطال الرضا به، أو الثواب عليه، فهذه ثلاثة أقسام.
هنا (إِنَّ اللهَ طَيَّبٌ لََا يَقْبَلُ إِلاَّ طَيَّبًا) تحتمل بحسب العمل:
¨ أن يكون المنفي الإجزاء.
¨ أو أن يكون المنفي الأجر والثواب.
¨ أو أن يكون المنفي الرضا به والمحبة له، يعني لهذا العبد حين عمل هذا العمل.
فقال (لََا يَقْبَلُ إِلاَّ طَيَّبًا) يعني الذي يوصف بأنه مجزئ، وأنه مرضي عنه عند الله جل وعلا وأنه يثاب عليه العبد هو الطيب، وأما غير الطيب فليس كذلك، فقد يكون غير مرضي، أو غير مثاب عليه، وقد يكون غير مجزئ أصلا، بحسب تفاصيل ذلك في الفروع الفقهية إذا تقرر هذا فقوله عليه الصلاة والسلام هنا (لََا يَقْبَلُ إِلاَّ طَيَّبًا) هذا فيه أنّ الله جل وعلا إنما يقبل الطيب على الحصر، والطيب جاءت النصوص ببيان أن الطيب يرجع إلى الأقوال، وإلى الأعمال، وإلى الاعتقادات، فحصل أن الله جل وعلا من آثار أنه طيب أنه لا يقبل من الأقوال إلا الطيب، ولا يقبل من الأعمال إلا الطيب، ولا يقبل من الاعتقادات إلا الطيب.
ما هو القول الطيب، والعمل الطيب، والاعتقاد الطيب؟ فسّرْنا الطيب أولا بأنه هو المبرأ من النقائص والعيوب، وكذلك القول والعمل والاعتقاد هو المبرأ من النقص والعيب، يعني الذي صار بريئا من خلاف الشريعة.
فالطيب هو الذي وُوفِقَ فيه الشرع، فالقول والطيب هو الذي كان على منهاج الشريعة، والعمل الطيب هو الذي كان على منهاج المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، والاعتقاد الطيب ما كان عليه الدليل من الكتاب ومن السنة، فهذا هو الطيب من الأقوال والأعمال والاعتقادات. وإذا صار قول المرء طيبا فإنه لا يكون خبيثا، والخبيث لا يستوي والطيب، كما في آية المائدة { قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ } [المائدة:100]، وكذلك في الأعمال والاعتقادات، فنتج من ذلك أن العبد إذا تحقق بالطِيبِ في قوله وعمله واعتقاده صار طيبا في ذاته، والطيب له دار الطيبين، كما قال جل وعلا { الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ } [النحل:32]، ومن صار عنده خبث في بدنه وروحه، نتيجة لخبث قوله، أو خبث عمله، أو خبث اعتقاد، ولم يغفر الله جل وعلا له، فإنه يُطَهَّر بالنار حتى يدخل الجنة طيبا؛ لأن الجنة طيبة لا يصلح لها إلا الطيب.
متن شرح الورقات
هناك تارة يُعبّر عن عدم الصحة بعدم القَبول، "لا يقبل" في النصوص، "لا يقبل"بأن "لا يصح" قليل في النصوص جدا؛ بل تكاد تكون من استعمالات علماء الأصول والفقه.
في الشرع يكثر "لا يُقبل" ?فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ?[آل عمران:91]، «لا يَقْبَلُ الله صَلاَةَ حائِضٍ إِلاّ بِخِمارٍ»، «من شرب الخمر لن تقبل له صلاة أربعين صباحا»، «من أتى كاهنا فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة أربعين صباحا».
فهل القبول ونفي القبول؛ هل نفي القبول هو نفي الصحة؟ الجواب: أنّ نفي القبول لا يعني نفي الصحة، وإن كان القبول والصحة قد يترادفان؛ يعني القبول، قد نعبر عن الأشياء الصحيحة بالمقبولة والمقبولة بالصحيحة، لكن نفي القبول لا يعني نفي الصحة، وذلك لأنّ ما نفي عنه القبول على قسمين في النصوص:
نُفي القبول بمعنى الإجزاء، وهذا هو المراد بنفي الصحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام «لاَ يَقْبَلُ الله صَلاَةَ أحَدِكُم إذَا أحْدَثَ حَتّى يَتَوَضّأَ» هذا القبول، عدم القبول بمعنى عدم الصحة، «لا يَقْبَلُ الله صَلاَةَ حائِضٍ إِلاّ بِخِمارٍ» هذا عدم القبول بمعنى عدم الصحة، (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ) يعني بمعنى الصحة، هذا قسم القسم الثاني يُنفى القبول ويراد منه نفي الثواب مع بقاء العبادة صحيحة عند الفقهاء والأصوليين، وذلك مثل قوله «من شرب الخمر لن تقبل له صلاة أربعين صباحا»، ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام «من أتى كاهنا فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة أربعين يوما» أجمع العلماء على أن من شرب الخمر وصلى أربعين صباحا، ومن أتى كاهنا فسأله وصلى أربعين صباحا أنه لا يؤمر بالعبادة، ولهذا قالوا إنّ نفي القبول هنا بمعنى نفي الثواب، أما الصحة فالعبادة في نفسها صحيحة إذا استكملت شروطها الشرعية.
قال ابن العراقي -أحد العلماء-: يمكن أن تضبط المسألة -يعني الفرق بين النصوص التي فيها عدم القبول بمعنى عدم الصحة والأخرى التي فيها أن عدم القبول بمعنى عدم الثواب- قال: يمكن أن تضبط بأنه إذا اقترن مع عدم القبول في النص ذكر معصية، فإنه يكون عدم القبول بمعنى عدم الثواب-بمعنى أنه لا يثاب عليها والعبادة صحيحة-، وإن لم يقترن بالعبادة معصية وإنما اقترن بها شرط، صار معنى عدم القبول عدم الصحة. وهذا ضابط عندي حسن، لأنه يمكن ضبط كثير من المسائل به.
هذا بعض ما يتعلق بقوله (والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به).
غاية الوصول شرح لب لالاصول
(أما نفي القبول) عن شيء كقوله تعالى {فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا} لن تقبل منهم نفقاتهم. (فقيل دليل الصحة) له لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد كما حمل عليه نحو خبر مسلم «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما». (وقيل) دليل (الفساد) لظهور النفي في عدم الاعتداد، ولأن القبول والصحة متلازمان فإذا نفى أحدهما نفى الآخر. (ومثله) أي نفي القبول (نفي الإجزاء) في أنه دليل الصحة أو الفساد قولان. بناء للأول على أن الاجزاء إسقاط القضاء، فإن ما لا يسقطه قد يصح كصلاة فاقد الطهورين، وللثاني على أنه الكفاية في سقوط الطلب وهو الأصح. (وقيل) هو (أولى بالفساد) من نفي القبول لتبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن، وعلى الفساد في نفي القبول خبر الصحيحين «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا». وفي نفي الاجزاء خبر الدارقطني وغيره «لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن».

Daur ulang



Deskripsi Masalah
Air merupakan kebutuhan utama yang tidak dapat lepas khususnya dalam kehidupan manusia. Sedangkan pasokan air bersih yang layak dikonsumsi sering kali kurang mencukupi kebutuhan terutama pada saat musim kemarau. Untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih secara kontineu, dilakukan daur ulang air limbah dan air mutanajjis untuk menjadi air bersih meskipun masih ada sumber air bersih yang bisa didapatkan.

Dalam kondisi yang seperti ini, muncul persoalan baru dalam perspektif fiqih. Dalam pandangan fiqih, jika perubahan air tha_hir muthahhir menjadi lebih jelek menyangkut warna, bau dan rasa atas upaya manusia yang berarti bukan berubah dengan sendirinya, maka dihukumi air tha_hir dan bukan muthahhir lagi. Sedangkan persoalan di atas dalam kondisi sebaliknya, yakni atas proses/rekayasa manusia air limbah dan air mutanajjis berubah menjadi air bersih tanpa tersisa sedikitpun ciri-ciri sebelumnya yang menyangkut warna, bau dan rasa.
PERTANYAAN:
Apakah air limbah dan air mutanajjis yang telah berubah menjadi air bersih atas proses/rekayasa manusia dapat dihukumi tha_hir muthahhir?
JAWABAN :
Air limbah dan air mutanajjis yang telah berubah menjadi air bersih atas proses/rekayasa manusia dalam jumlah minimal dua qullah, dapat dihukumi tha_hir muthahhir, sedangkan jika kurang dari dua qullah, maka air mutanajjis tersebut tetap mutanajjis.
REFERENSI :
Merujuk pada hasil Keputusan MUNAS ALIM ULAMA, Tanggal 27-28 Juli 2006 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Halaman 4-9
وعبارته :
1. (فصل فى كيفية تطهير الماء النجس) إذا أراد تطهير الماء النجس نظرت فإن كانت نجاسته بالتغير وهو اكثر من قلتين طهر بأن يزول التغير بنفسه أو بأن يضاف اليه ماء اخر او بأن يؤخذ بعضه لأن النجاسة بالتغير وقد زال وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان قال فى الأم لا يطهر كما لا يطهر إذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة وقال فى حرملة يطهر وهو الأصح لأن التغير قد زال فصار كما لو زال بنفسه أو بماء اخر ويفارق الكافور والمسك لأن هناك يجوز أن تكون الرائحة باقية وإنما لم تطهر لغلبة رائحة الكافور والمسك وإن كان قلتين طهر بجميع ما ذكرناه إلا بأخذ بعضه فإنه لا يطهر به لأنه ينقص عن قلتين وفيه نجاسة وإن كانت نجاسته بالقلة بأن يكون دون القلتين طهر بأن يضاف اليه ماء اخر حتى يبلغ قلتين كالأرض النجسة إذا طرح عليها ماء حتى غمر النجاسة ومن أصحابنا من قال لا يطهر لأنه دون القلتين وفيه نجاسة والأول أصح لأن الماء إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه وههنا ورد الماء على النجاسة فلم ينجس إذا لو نجس لم يطهر الثوب النجس إذا صب عليه الماء. {المهذب فى فقه الإمام الشافعى، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، بيروت، دار الفكر، جـ1، صـ 6-7}
وكذا فى{المجموع شرح المهذب، محي الدين بن شرف النواوي، بيروت، دار الفكر، جـ 1، صـ 190-191}
2. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن جمع المستعمل حتى صار قلتين ففيه وجهان أحدهما أنه يزول حكم الاستعمال كما يزول حكم النجاسة، ولأنه لو توضأ فيه أو اغتسل وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال فإن بلغ قلتين وجب أن يزول عنه حكم الاستعمال، والثاني لا يزول لأن المنع منه لكونه مستعملا، وهذا لا يزول بالكثرة الشرح الكثرة بفتح الكاف وكسرها حكاهما الجوهري وغيره، و(الفتح) أشهر وأفصح وبه جاء القرأن، وهذان الوجهان مشهوران وتعليلهما مذكور، واتفقوا على أن الأصح زوال حكم الإستعمال وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات منهم المحاملى فى (المقنع) والجرجانى فى كتابيه (التحرير) و (البلغة)، قال الروياني وهو المنصوص فى الكبير، وهو قول ابى إسحاق. {المجموع شرح المهذب، محي الدين بن شرف النواوي، بيروت، دار الفكر، جـ 1، صـ 215}
3. ثم ان زال تغير المتغير بالنجاسة بنفسه طهر على الصحيح وقال الاصطخري لا يطهر وهو شاذ وإن لم يوجد رائحة النجاسة لطرح المسك فيه أو طعمها لطرح الخل أو لونها لطرح الزعفران لم يطهر بالاتفاق وإن ذهب التغير بطرح التراب فقولان أظهرهما لا يطهر للشك فى زوال التغير وإن ذهب الجص والنورة وغيرهما مما لا يغلب وصف التغير فهو كالتراب على الصحيح وقيل كالمسك ثم قال بعضهم الخلاف فى مسألة التراب إذا كان التغير بالرائحة وأما تغير اللون فلا يؤثر فيه التراب قطعا والأصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفصيل قلت بل قد صرح المحاملى والفوراني واخرون بجريان الخلاف فى التغير بالصفات الثلاث وقد اوضحت ذلك فى شرح أعطى والله أعلم.{روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام ابو زكريا يحيى بن شرف النواوي، بيروت، المكتب الإسلامي، جـ 1، صـ 20-21}
4. قوله : (فإن صفا الماء) أي من التراب والجص المذكورين فى كلامه ولا تغير به من أوصاف النجاسة طهر جزما، وكذا يطهر التراب أو الجص لو كان نجسا لأنه مجاور دواما كما مر. {القليوبي وعميرة: جـ 1، صـ 24}
5. (ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس) لحديث {إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث} صححه ابن حبان وغيره. وفى رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح {فإنه لا ينجس} وهو المراد بقوله :{لم يحمل الخبث} أي يدفع النجس ولا يقبله. (فإن غيره) أي الماء القلتين (فنجس) لحديث ابن ماجه وغيره {الماء لا ينجسه شيئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه} (فإن زال تغيره بنفسه) أي من غير انضمام شيئ اليه كأن زال بطول المكث (أو بماء) انضم إليه (طهر) كما كان الزوال سبب النجاسة (أو بمسك وزعفران) وخل أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك، ولا لونها بالزعفران، ولا طعمها بالخل (فلا) يطهر للشك فى أن التغير زال أو استتر بل الظاهر الاستتار .... قوله: (للشك الخ) قال شيخنا : محل الشك إن ظهر ريح المسك مثلا وإلا بأن خفي ريحه وريح النجاسة معا فإنه يطهر على المعتمد. {حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح المحلى : جـ 1، صـ 21-22}
فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير وإن قل بعد بتفريقه فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء. {اعانة الطالبين، جـ 1، صـ 28}